ف 1يرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –العدل والحريات؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السكنى وسياسة المدينة؛
- –الفلاحة والصيد البحري؛
- –التربية الوطنية؛
- –التعليم العالي؛
- –التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
- –الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
- –الصحة؛
- –السياحة؛
- –البيئة؛
- –الشؤون العامة والحكامة.
ف 2بالإضافة إلى:
- –المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- –الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل سلطة حكومية أخرى، أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية معنية بجدول أعمالها وكل شخص يرى فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.16.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.263 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للسياسة العقارية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
- المادة 2مع مراعاة الصلاحيات المسندة للقطاعات المعنية يعهد إلى اللجنة على الخصوص، بما يلي:
- المادة 3يرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 4تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة.
- المادة 5تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح رئيس الحكومة.
- المادة 6ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.