المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.16.304 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
ف 1يتولى رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، كل فيما يخصه، وفق النماذج المرفقة بهذا المرسوم، إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة، ما يلي:
- –الموارد البشرية؛
- –الموارد المالية؛
- –الأملاك العقارية؛
- –الأدوات والمعدات؛
- –العربات والآليات؛
- –الالتزامات والاتفاقيات والعقود المختلفة؛
- –المنازعات القضائية؛
- –وثائق الحالة المدنية؛
- –سجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ف 2تلحق هذه القوائم بمحضر عملية تسليم السلط المشار إليه في المادة 2 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.304 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.304 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيتولى رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، كل فيما يخصه، وفق النماذج المرفقة بهذا المرسوم، إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة، ما يل
- المادة الثانيةتثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ورئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، في مح
- المادة الثالثةإذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس المجلس الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر والقوا
- المادة الرابعةإذا وقع رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقري
- المادة الخامسةبالنسبة لجماعات مشاور القصر الملكي، يعتبر الباشوات أطرافا معنية، بصفة مباشرة، بعملية تسليم السلط، ويوقعون على محاضر تسليم السلط إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات ال
- المادة السادسةيتعين على رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط والقوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل سبعة
- المادة السابعةتطبق أحكام هذا المرسوم على إجراءات تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مهامه، لأي سبب من الأسباب، والرئيس المنتخب.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.