مادة madda
FR

ف 1إذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس المجلس الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر والقوائم المرفقة به أو إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما عملية تسليم السلط لأي سبب من الأسباب، يعين عامل العمالة أو الإقليم لجنة إدارية تحل محل الطرف الغائب أو الممتنع عن تنفيذ إجراءات عملية تسليم السلط أو هما معا.

ف 2تتألف هذه اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمصالح أو المدير العام، حسب الحالة، من رئيس المصلحة المكلفة بشؤون الرئاسة والمجلس وممثل لعامل العمالة أو الإقليم.

ف 3يحرر رئيس اللجنة الإدارية، في جميع الحالات، محضرا بذلك يوقعه أعضاؤها ويوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.304 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.304 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيتولى رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، كل فيما يخصه، وفق النماذج المرفقة بهذا المرسوم، إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة، ما يل
  2. المادة الثانيةتثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ورئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، في مح
  3. المادة الثالثةإذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس المجلس الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر والقوا
  4. المادة الرابعةإذا وقع رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقري
  5. المادة الخامسةبالنسبة لجماعات مشاور القصر الملكي، يعتبر الباشوات أطرافا معنية، بصفة مباشرة، بعملية تسليم السلط، ويوقعون على محاضر تسليم السلط إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات ال
  6. المادة السادسةيتعين على رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط والقوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل سبعة
  7. المادة السابعةتطبق أحكام هذا المرسوم على إجراءات تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مهامه، لأي سبب من الأسباب، والرئيس المنتخب.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد