المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.16.317 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة
يتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.317 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.317 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 203 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية الجهة المو
- المادة الثانيةتشمل القوائم المحاسبية:
- المادة الثالثةيتولى الآمر بالصرف إعداد القوائم المحاسبية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ال
- المادة الرابعةيتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.