المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.16.317 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.317 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.317 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 203 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية الجهة المو
- المادة الثانيةتشمل القوائم المحاسبية:
- المادة الثالثةيتولى الآمر بالصرف إعداد القوائم المحاسبية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ال
- المادة الرابعةيتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.