مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (نسخ)
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.24.626 صادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4853.
- المرسوم رقم 2.23.662 صادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7305 بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 (3 يونيو 2024)، ص 3212.
- المرسوم رقم 2.19.491 صادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4654.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 4 منه؛
وعلى القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 06 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 06 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.597 الصادر في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009) تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رجب 1437(15 أبريل 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 45 مادة
المادة الأولى
تحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي.
المادة 2
تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية:
- 1-إطار مراقب مربي؛
- 2-إطار ضابط مربي؛
- 3-إطار قائد مربي؛
- 4-إطار مراقب عام للسجون.
وتشتمل، كذلك، على منصب سام لمراقب عام ممتاز للسجون.
المادة 3
تسند إلى الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
ويضطلعون على الخصوص بالمهام التالية:
- –تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية؛
- –تفتيش السجناء والأشخاص والمؤونة؛
- –مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن مع استعمال السلاح، عند الاقتضاء، طبقا للقانون؛
- –مراقبة تحركات المعتقلين؛
- –التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة؛
- –المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛
- –التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية.
ويحدد توصيف المهام الخاصة بكل إطار من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وحرر بالرباط، في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.