المادة 4
من مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1تشكل، في حدود 10% من مجموع المناصب المقيدة في ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند إليها، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا سيما منها تلك التي تكتسي صبغة خاصة، مهمة الحماية والتدخل في الحالات الطارئة.
ف 2يعين أعضاء هذه الفرق بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين الموظفين المنتمين لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ف 3كما يمكن، استثناء من شرط المباراة المنصوص عليها في المواد 8 و 13 و 14 أدناه، توظيف أعضاء الفرق المذكورة حسب مسطرة الانتقاء، في إحدى درجات إطاري مراقب مربي وضابط مربي، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المفتوحة سنويا للتوظيف في هذه الدرجات، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 8 و 13 و 14 و 23 و 24 من هذا المرسوم، مؤهلات تحدد، حسب حاجيات المصلحة، في قرار إجراء الانتقاء.
ف 4يحدد نظام عمل فرق الحماية والتدخل، وعند الاقتضاء، معايير تعيين أعضائها بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.88 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي.
- المادة 2تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية:
- المادة 3تسند إلى الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات
- المادة 4تشكل، في حدود 10% من مجموع المناصب المقيدة في ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند إليها، علاوة على المهام المنصوص ع