مادة madda
FR
الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1تشكل، في حدود 10% من مجموع المناصب المقيدة في ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند إليها، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا سيما منها تلك التي تكتسي صبغة خاصة، مهمة الحماية والتدخل في الحالات الطارئة.

ف 2يعين أعضاء هذه الفرق بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين الموظفين المنتمين لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ف 3كما يمكن، استثناء من شرط المباراة المنصوص عليها في المواد 8 و 13 و 14 أدناه، توظيف أعضاء الفرق المذكورة حسب مسطرة الانتقاء، في إحدى درجات إطاري مراقب مربي وضابط مربي، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المفتوحة سنويا للتوظيف في هذه الدرجات، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 8 و 13 و 14 و 23 و 24 من هذا المرسوم، مؤهلات تحدد، حسب حاجيات المصلحة، في قرار إجراء الانتقاء.

ف 4يحدد نظام عمل فرق الحماية والتدخل، وعند الاقتضاء، معايير تعيين أعضائها بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.88 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي.
  2. المادة 2تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية:
  3. المادة 3تسند إلى الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات
  4. المادة 4تشكل، في حدود 10% من مجموع المناصب المقيدة في ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند إليها، علاوة على المهام المنصوص ع
فهرس النص كاملا · 45 مادة