مادة madda
FR
الفرع التاسع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 42

من مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق المقتضيات التالية:

  1. 1-يدمج في درجة مراقب مربي، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية:

ف 2مراقب مربي، الموضوعة في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1368 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض.

  1. –حارس سجن من الطبقة الرابعة؛
  2. –مساعد تقني من الدرجة الثالثة؛
  3. –مساعد إداري من الدرجة الثالثة.
  4. 2-يدمج في درجة مراقب مربي ممتاز، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية:
  5. –حارس سجن من الطبقة الثالثة؛
  6. –مساعد تقني من الدرجة الثانية؛
  7. –مساعد إداري من الدرجة الثانية.
  8. 3-يدمج في درجة ضابط مربي، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية:
  9. –حارس سجن من الطبقة الثانية؛
  10. –تقني من الدرجة الرابعة؛
  11. –محرر من الدرجة الرابعة؛
  12. –مساعد تقني من الدرجة الأولى؛
  13. –مساعد إداري من الدرجة الأولى.
  14. 4-يدمج في درجة ضابط مربي ممتاز، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية:
  15. –حارس سجن من الطبقة الأولى؛
  16. –تقني من الدرجة الثالثة؛
  17. –محرر من الدرجة الثالثة.
  18. 5-يدمج في درجة قائد مربي، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية:
  19. –قائد سجن؛
  20. –متصرف من الدرجة الثالثة؛
  21. –تقني من الدرجة الثانية؛
  22. –محرر من الدرجة الثانية.
  23. 6-يدمج في درجة قائد مربي ممتاز، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية:
  24. –قائد سجن ممتاز؛
  25. –متصرف من الدرجة الثانية؛
  26. –تقني من الدرجة الأولى؛
  27. –محرر من الدرجة الأولى؛
  28. –أستاذ من الدرجة الثانية.
  29. 7-يدمج في درجة مراقب عام للسجون، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية:
  30. –قائد سجن إقليمي؛
  31. –متصرف من الدرجة الأولى.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.16.88 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع التاسع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 42 – المادة 45
  1. المادة 42يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق المقتضيات التالية:
  2. المادة 43يتم إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات طبقا لمقتضيات المادة 42 أعلاه، بناء على طلب من الموظف يقدم للإدارة داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء
  3. المادة 44يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا للمادتين 42 و 43 أعلاه، بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العم
  4. المادة 45يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحدي
فهرس النص كاملا · 45 مادة