الفرع التاسع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 45
من مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 2وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما وقع تغييره.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.16.88 — madda.ma
الفرع التاسع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 42 – المادة 45- المادة 42يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق المقتضيات التالية:
- المادة 43يتم إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات طبقا لمقتضيات المادة 42 أعلاه، بناء على طلب من الموظف يقدم للإدارة داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء
- المادة 44يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا للمادتين 42 و 43 أعلاه، بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العم
- المادة 45يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحدي