الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تسند إلى الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
ف 2ويضطلعون على الخصوص بالمهام التالية:
- –تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية؛
- –تفتيش السجناء والأشخاص والمؤونة؛
- –مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن مع استعمال السلاح، عند الاقتضاء، طبقا للقانون؛
- –مراقبة تحركات المعتقلين؛
- –التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة؛
- –المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛
- –التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية.
ف 3ويحدد توصيف المهام الخاصة بكل إطار من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.16.88 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي.
- المادة 2تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية:
- المادة 3تسند إلى الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات
- المادة 4تشكل، في حدود 10% من مجموع المناصب المقيدة في ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند إليها، علاوة على المهام المنصوص ع