الفرع السابع: مقتضيات مشتركة
المادة 32
من مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يتمتع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.
ف 2ويستفيدون من تعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الإدارة محل الضحية في الحقوق وفي الدعاوى ضد مرتكب الضرر.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.16.88 — madda.ma
الفرع السابع: مقتضيات مشتركة
المادة 23 – المادة 40- المادة 23تفتح المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة
- المادة 24يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج الشروط الخاصة التالية:
- المادة 25تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه
- المادة 26تعين بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين للتوظيف في إحدى الدرجات
- المادة 27يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 4 (الفقرة الثالثة) و 8 و 13 و 14 و 18 و 19 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة
- المادة 28يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر في مجالات تدبير السجون بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة
- المادة 29إن الموظفين الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كان
- المادة 30يتم الترقي من رتبة إلى أخرى حسب أنساق الترقي المحددة في الجدول أسفله:
- المادة 31خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار إليها في المواد السابقة، يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بناء على تقرير الرئيس التسلسلي للموظف، وبعد است
- المادة 32يتمتع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو
- المادة 33يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بارتداء الزي الرسمي خلال مزاولة العمل، ولا يتم الاستثناء من هذا الإلزام إلا بترخيص كتابي من الإدارة، إذا اقتضت طبيعة المه
- المادة 34يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحمل السلاح أثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز عمل معينة.
- المادة 35يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالإقامة في المدينة التي يعملون بها وأن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، ليلا ونهارا وخارج أوقات ال
- المادة 36يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج القيام بأي عمل أو تصرف أو سلوك أو نشر، من شأنه أن يمس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة أو يخل بسمعة الإدارة.
- المادة 37تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية، يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة
- المادة 38يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج للالتزامات والضوابط الجاري بها العمل في المؤسسات السجنية، لاسيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 23.98 والمرسوم رقم 2.00
- المادة 39تحدد العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، حسب تزايد درجة الخطورة، كما يلي:
- المادة 40تصدر العقوبات التأديبية بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد استشارة المجلس التأديبي، وفقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رق