مادةmadda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 98 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يتداول مجلس الجهة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.

ف 2يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة وفي نوعية المشروع المراد تمويله، وكذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض.

ف 3يمكن لمجلس الجهة التداول في شأن فتح خط اعتماد لتمويل مجموعة من المشاريع عن طريق قروض مخصصة لكل مشروع على حدة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.294 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.294 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:
  2. المادة الثانيةتخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.
  3. المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 98 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يتداول مجلس الجهة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل
  5. المادة الخامسةيمكن للجهة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.
  6. المادة السادسةيجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:
  7. المادة السابعةإذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للجهة.
  8. المادة الثامنةيمكن للجهة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد