المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.17.294 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة
صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2022
ف 1طبقا لأحكام المادة 98 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يتداول مجلس الجهة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
ف 2يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة وفي نوعية المشروع المراد تمويله، وكذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض.
ف 3يمكن لمجلس الجهة التداول في شأن فتح خط اعتماد لتمويل مجموعة من المشاريع عن طريق قروض مخصصة لكل مشروع على حدة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.294 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.294 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:
- المادة الثانيةتخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 98 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يتداول مجلس الجهة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل
- المادة الخامسةيمكن للجهة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.
- المادة السادسةيجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:
- المادة السابعةإذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للجهة.
- المادة الثامنةيمكن للجهة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.