مادة madda
FR

ف 1يمكن للجهة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.

ف 2تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.17.294 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.294 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:
  2. المادة الثانيةتخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.
  3. المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 98 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يتداول مجلس الجهة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل
  5. المادة الخامسةيمكن للجهة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.
  6. المادة السادسةيجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:
  7. المادة السابعةإذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للجهة.
  8. المادة الثامنةيمكن للجهة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد