مادة madda
FR

يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:

  1. –كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، رهن تصرف الجماعة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية؛
  2. –إصدار سندات الديون كما هي معرفة بالبند ب) من المادة 2 من القانون رقم 44.12 المشار إليه أعلاه؛
  3. –اللجوء إلى عمليات التسنيد المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.296 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:
  2. المادة الثانيةتخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.
  3. المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يتداول مجلس الجماعة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل
  5. المادة الخامسةيمكن للجماعة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.
  6. المادة السادسةيجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:
  7. المادة السابعةإذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للجماعة.
  8. المادة الثامنةيمكن للجماعة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد