المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة
صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2022
ف 1يمكن للجماعة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
ف 2تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.17.296 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:
- المادة الثانيةتخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يتداول مجلس الجماعة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل
- المادة الخامسةيمكن للجماعة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.
- المادة السادسةيجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:
- المادة السابعةإذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للجماعة.
- المادة الثامنةيمكن للجماعة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.