مرسوم رقم 2.17.304 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
مرسوم بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 250 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس الجهة القائم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي الجهة:
- –دلائل حول اختصاصات الجهة وصلاحيات المجلس والرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي وإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وتدبير الموارد البشرية؛
- –مونوغرافية الجهة؛
- –منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس الجهة في مجال صلاحياته، على مستوى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مجلس الجهة في مجالات اختصاصات الجهة وصلاحيات مجلسها، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.16.297 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة الجهة في تبني أنظمة التدبير العصري، ولا سيما من خلال:
- –إعداد دلائل للمساطر لإدارة الجهة؛
- –إعداد نظام معلوماتي مندمج يهم المجالات المالية والمحاسبية ووضعه رهن إشارة الجهة؛
- –إعداد نموذج للوحات القيادة بالجهة ومؤشرات لتقييم وتتبع أدائها وقياس مستوى إنجاز ونجاعة وجودة أنشطتها؛
- –مواكبة الجهة من أجل تقوية قدراتها الإدارية والتنظيمية وتحسين مردودية مواردها البشرية وكذا تجويد الخدمات المقدمة من قبلها.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجهة في وضع منظومة للمراقبة الداخلية وإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي ووضع آليات للتقييم الخارجي، ولا سيما من خلال:
- –إعداد وإصدار دليل يوضح المبادئ الأساسية ومكونات منظومة المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي وطريقة اعتمادهما بالإضافة إلى طريقة تجميع وتحليل المخاطر؛
- –تنظيم دورات تكوينية حول المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي من أجل إرساء ثقافة المراقبة داخل الجهة؛
- –إعداد نموذج لدفتر التحملات المعد لغرض التدقيق الخارجي المنصوص عليه في المادة 248 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجهة، عن طريق والي الجهة، على مد مجلس الجهة بجميع المعلومات والوثائق الضرورية المتوفرة لديها لتمكينه من ممارسة صلاحياته.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.