المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس الجهة القائم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي الجهة:
- –دلائل حول اختصاصات الجهة وصلاحيات المجلس والرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي وإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وتدبير الموارد البشرية؛
- –مونوغرافية الجهة؛
- –منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس الجهة في مجال صلاحياته، على مستوى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ف 2تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مجلس الجهة في مجالات اختصاصات الجهة وصلاحيات مجلسها، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.16.297 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.304 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.304 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة الجهة
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجهة في و
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجهة، عن طريق والي ا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.