الباب الثاني: أجهزة اتحاد الملاك المشتركين وقواعد تسييرهالفصل الأول: الجمع العام العاديالفرع الأول: الدعوة للجمع العام
المادة 23
ف 1توجيه الاستدعاء يوجه وكيل الاتحاد الاستدعاء لجميع الملاك المشتركين.
ف 2عند عدم توجيه الاستدعاء من طرف وكيل الاتحاد، يمكن لثلث الملاك المشتركين أن يوجهوا له طلبا في الموضوع.
ف 3في حالة عدم الاستجابة لطلب ثلث (1/3) الملاك المشتركين، يمكن لمالك واحد أن يوجه الدعوة للجمع العام، وذلك بعد انصرام أجل ثمانية أيام على توجيه إنذار لوكيل الاتحاد، وذلك بكل وسائل التبليغ القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.17.354 — madda.ma
الفرع الأول: الدعوة للجمع العام
المادة 23 – المادة 26- المادة 23توجيه الاستدعاء يوجه وكيل الاتحاد الاستدعاء لجميع الملاك المشتركين.
- المادة 24مضمون الاستدعاء للجمع العام يتضمن الاستدعاء، لزوما:
- المادة 25تبليغ الاستدعاء يبلغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك مشترك خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام.
- المادة 26الاطلاع على الوثائق تــوضــع رهن إشارة الملاك المشتركين، طبقا للآجال المنصوص عليها في القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر ب