مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية
مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى المادة 33 من قانون المالية رقم 24.82 للسنة المالية 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة 19 مكررة من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1440 (30 ماي 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 30 مادة
المادة الأولى
تحدث جائزة وطنية للفنون التشكيلية تمنح سنويا بهدف تحفيز الفنانين وتشجيعهم على المبادرة والابتكار ومواصلة جهودهم الإبداعية والخلاقة، وكذا اكتشاف ورعاية الطاقات الوطنية الواعدة من الشباب ومدها بالدعم المادي والإعلامي.
المادة 2
تشتمل الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية على الأصناف التالية:
- –الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب؛
- –الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني؛
- –الجائزة الوطنية لفن النحت.
المادة 3
تمنح الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في فن الصباغة وتشمل المراتب التالية:
- –جائزة التفوق؛
- –جائزة التميز؛
- –الجائزة التشجيعية.
وتمنح هذه المراتب، حسب الترتيب، للفائزين الثلاثة الأوائل ضمن «الملتقى الوطني للفنانين التشكيليين الشباب« الذي تنظمه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم كل موسم فني.
المادة 4
يفتح الترشيح للمشاركة في الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في وجه الفنانين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة وذلك وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 28 بعده.
يتم التباري على الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب على مرحلتين، في مرحلة أولى ضمن الملتقيات الجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال على مستوى كل مديرية جهوية.
ويرشح الفائزون، بالمراتب الأولى ضمن الملتقيات الجهوية للفنانين التشكيليين الشباب، في مرحلة ثانية، ضمن الملتقى الوطني للفنانين التشكيليين الشباب للتباري على مراتب الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين لتحكيم الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب:
- –الأولى على مستوى كل جهة تتولى انتقاء الأعمال الفنية المترشحة للتباري في الملتقى الجهوي للفنانين التشكيليين الشباب واختيار الفائزين بالجوائز الثلاث الأولى للملتقى الجهوي؛
- –الثانية على المستوى الوطني تتولى اختيار الفائزين بالجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب من بين الفائزين بالمرتبة الأولى في الملتقيات الجهوية وذلك ضمن الملتقى الوطني للفنانين التشكيليين الشباب.
تشتغل اللجنتان طبقا للشروط والمعايير المحددة بالدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية بكل أصنافها والمشار إليه في المادة 28 بعده.
يعين أعضاء اللجنتين لمدة سنة واحدة.
المادة 6
تتكون لجنة التحكيم على المستوى الجهوي، علاوة على المدير الجهوي للثقافة، من ثلاثة أعضاء من بين الفنانين التشكيليين أو النقاد أو المختصين في مجال الفنون التشكيلية.
يرأس اللجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتعين اللجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
تتولى مصلحة الشؤون الثقافية بالمديرية الجهوية للثقافة أعمال كتابة اللجنة.
المادة 7
تتألف لجنة التحكيم على المستوى الوطني، علاوة على ممثل وزارة الثقافة والاتصال، من أربعة فنانين تشكيليين أو نقاد أو مختصين في مجال الفنون التشكيلية.
يرأس اللجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتعين اللجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
وتتولى مديرية الفنون بوزارة الثقافة والاتصال أعمال كتابة اللجنة.
المادة 8
تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسيهما وتتخذ قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تكون مداولات اللجنتين صحيحة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
وتسجل مداولات وقرارات اللجنتين في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنتين عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض طبقا لنفس الكيفيات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه.
المادة 9
يمنح الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى ضمن الملتقيات الجهوية للفنانين التشكيليين الشباب جوائز تحفيزية تحدد قيمتها كما يلي:
- –الجائزة الأولى: ثلاثون ألف درهم (30.000 درهم)؛
- –الجائزة الثانية: عشرون ألف درهم (20.000 درهم)؛
- –الجائزة الثالثة: عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
ويمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب مبلغا ماليا يحدد قدره، حسب المراتب المشار إليها في المادة 3 أعلاه كما يلي:
- –جائزة التفوق: مائة ألف درهم (100.000 درهم)؛
- –جائزة التميز: ستون ألف درهم (60.000 درهم)؛
- –الجائزة التشجيعية: أربعون ألف درهم (40.000 درهم).
المادة 10
تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنتي تحكيم الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في 2.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم على المستوى الجهوي و 3.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم على المستوى الوطني.
المادة 11
تشتمل الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني على المراتب التالية:
- –الجائزة الأولى؛
- –الجائزة الثانية؛
- –الجائزة الثالثة.
وتمنح هذه المراتب، حسب الترتيب، للفائزين الثلاثة الأوائل ضمن المباراة الوطنية لفن التصوير الفوتوغرافي الفني التي تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم كل موسم فني.
المادة 12
يفتح باب المشاركة في وجه الفنانين الفوتوغرافيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 28 بعده.
المادة 13
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة لتحكيم المباراة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني واختيار الفائزين بالمراتب الثلاث المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
وتشتغل اللجنة طبقا للشروط والمعايير المحددة بالدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية بكل أصنافها والمشار إليه في المادة 28 بعده.
وتتكون اللجنة، علاوة على ممثل وزارة الثقافة والاتصال، من أربع شخصيات من بين الفنانين الفوتوغرافيين أو النقاد أو المختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي الفني.
يعين أعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة.
المادة 14
يرأس اللجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتعين اللجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
وتتولى مديرية الفنون بوزارة الثقافة والاتصال أعمال كتابة اللجنة.
المادة 15
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
وتسجل مداولات وقرارات اللجنة في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض طبقا لنفس الكيفيات المحددة في المادة 13 أعلاه.
المادة 16
يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني مبلغا ماليا يحدد قدره، حسب المراتب المشار إليها في المادة 11 أعلاه، كما يلي:
- –الجائزة الأولى: ستون ألف درهم (60.000 درهم)؛
- –الجائزة الثانية: خمسون ألف درهم (50.000 درهم)؛
- –الجائزة الثالثة: أربعون ألف درهم (40.000 درهم).
المادة 17
تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في ثلاثة آلاف درهم (3.000 درهم) لكل عضو.
المادة 18
تشتمل الجائزة الوطنية لفن النحت على المراتب التالية:
- –الجائزة الأولى؛
- –الجائزة الثانية؛
- –الجائزة الثالثة.
وتمنح هذه المراتب، حسب الترتيب، للفائزين الثلاثة الأوائل ضمن المباراة الوطنية لفن النحت التي تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم كل موسم فني.
المادة 19
يفتح باب المشاركة في وجه الفنانين النحاتين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 28 بعده.
المادة 20
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة لتحكيم المباراة الوطنية لفن النحت واختيار الفائزين بالمراتب الثلاث المشار إليها في المادة 18 أعلاه.
وتشتغل اللجنة طبقا للشروط والمعايير المحددة بالدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية بكل أصنافها والمشار إليه في المادة 28 بعده.
وتتكون اللجنة، علاوة على ممثل وزارة الثقافة والاتصال، من أربع شخصيات من بين الفنانين التشكيليين أو النقاد أو المختصين في مجال فن التحت.
يعين أعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة.
المادة 21
يرأس اللجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتعين اللجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
وتتولى مديرية الفنون بوزارة الثقافة والاتصال أعمال كتابة اللجنة.
المادة 22
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
وتسجل مداولات وقرارات اللجنة في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض طبقا لنفس الكيفيات المحددة في المادة 20 أعلاه.
المادة 23
يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية لفن النحت مبلغا ماليا يحدد قدره حسب المراتب المشار إليها في المادة 18 أعلاه كما يلي:
- –الجائزة الأولى: ستون ألف درهم (60.000 درهم)؛
- –الجائزة الثانية: خمسون ألف درهم (50.000 درهم)؛
- –الجائزة الثالثة: أربعون ألف درهم (40.000 درهم).
المادة 24
تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية لفن النحت عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في ثلاثة آلاف درهم (3.000 درهم) لكل عضو.
المادة 25
لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجان التحكيم المشار إليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية برسم السنة التي يعين عضوا فيها.
المادة 26
يقوم أعضاء اللجان المشار إليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه، بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والحفاظ على سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص مضمون عمل اللجان.
لا يحق للفائز بإحدى المراتب الأولى المخولة للاستفادة من المبالغ المالية برسم أحد أصناف الجائزة المنصوص عليها في المواد 9 و 16 و 23 أعلاه الترشح في نفس الصنف من الجائزة إلا بعد انصرام ثلاث سنوات عن تاريخ الفوز.
المادة 28
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا وتضعه في متناول المترشحين، ويتضمن على الخصوص شروط المشاركة والوثائق المكونة لملف الترشيح والجدولة الزمنية لتنظيم المباريات والمعايير الخاصة بانتقاء واختيار الأعمال المرشحة للجائزة الوطنية للفنون التشكيلية والأعمال الفائزة بمختلف أصنافها وكيفيات اشتغال اللجان المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه.
المادة 29
يمكن تغيير قيمة أصناف الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا تعويضات أعضاء لجان التحكيم المشار إليهم في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والمالية.
المادة 30
يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة الوطنية للفنون التشكيلية بكل أصنافها المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا التعويضات الجزافية الأعضاء لجان التحكيم من الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي«.
المادة 31
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الأعرج.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد ينشعبون.