الباب الثالث: الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني
المادة 15
من مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية
ف 1تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ف 2ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
ف 3وتسجل مداولات وقرارات اللجنة في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
ف 4وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض طبقا لنفس الكيفيات المحددة في المادة 13 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.17.362 — madda.ma
الباب الثالث: الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني
المادة 11 – المادة 17- المادة 11تشتمل الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني على المراتب التالية:
- المادة 12يفتح باب المشاركة في وجه الفنانين الفوتوغرافيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 28 بعده.
- المادة 13تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة لتحكيم المباراة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني واختيار الفائزين بالمراتب الثلاث المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
- المادة 14يرأس اللجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتعين اللجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
- المادة 15تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- المادة 16يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني مبلغا ماليا يحدد قدره، حسب المراتب المشار إليها في المادة 11 أعلاه، كما يلي:
- المادة 17تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في ثلاثة آلاف درهم (3.000 درهم) لكل عضو.