الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 25
من مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية
لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجان التحكيم المشار إليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية برسم السنة التي يعين عضوا فيها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.17.362 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 25 – المادة 31- المادة 25لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجان التحكيم المشار إليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للفنون
- المادة 26يقوم أعضاء اللجان المشار إليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه، بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والحفاظ على سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني
- المادة 28تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا وتضعه في متناول المترشحين، ويتضمن على الخصوص شروط المشاركة والوثائق المكونة لملف الترشيح والجدولة الزمنية لتنظ
- المادة 29يمكن تغيير قيمة أصناف الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا تعويضات أعضاء لجان التحكيم المشار إليهم في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعل
- المادة 30يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة الوطنية للفنون التشكيلية بكل أصنافها المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا التعويضات الجزافية الأعضاء لجان التحكيم من الاعتمادات
- المادة 31يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.