الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 28
من مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا وتضعه في متناول المترشحين، ويتضمن على الخصوص شروط المشاركة والوثائق المكونة لملف الترشيح والجدولة الزمنية لتنظيم المباريات والمعايير الخاصة بانتقاء واختيار الأعمال المرشحة للجائزة الوطنية للفنون التشكيلية والأعمال الفائزة بمختلف أصنافها وكيفيات اشتغال اللجان المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.17.362 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 25 – المادة 31- المادة 25لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجان التحكيم المشار إليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للفنون
- المادة 26يقوم أعضاء اللجان المشار إليها في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعلاه، بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والحفاظ على سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني
- المادة 28تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا وتضعه في متناول المترشحين، ويتضمن على الخصوص شروط المشاركة والوثائق المكونة لملف الترشيح والجدولة الزمنية لتنظ
- المادة 29يمكن تغيير قيمة أصناف الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا تعويضات أعضاء لجان التحكيم المشار إليهم في المواد 6 و 7 و 13 و 20 أعل
- المادة 30يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة الوطنية للفنون التشكيلية بكل أصنافها المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا التعويضات الجزافية الأعضاء لجان التحكيم من الاعتمادات
- المادة 31يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.