الباب الرابع: الجائزة الوطنية لفن النحت
المادة 22
من مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية
ف 1تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ف 2ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
ف 3وتسجل مداولات وقرارات اللجنة في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
ف 4وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض طبقا لنفس الكيفيات المحددة في المادة 20 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.17.362 — madda.ma
الباب الرابع: الجائزة الوطنية لفن النحت
المادة 18 – المادة 24- المادة 18تشتمل الجائزة الوطنية لفن النحت على المراتب التالية:
- المادة 19يفتح باب المشاركة في وجه الفنانين النحاتين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 28 بعده.
- المادة 20تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة لتحكيم المباراة الوطنية لفن النحت واختيار الفائزين بالمراتب الثلاث المشار إليها في المادة 18 أعلاه.
- المادة 21يرأس اللجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتعين اللجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
- المادة 22تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- المادة 23يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية لفن النحت مبلغا ماليا يحدد قدره حسب المراتب المشار إليها في المادة 18 أعلاه كما يلي:
- المادة 24تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية لفن النحت عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في ثلاثة آلاف درهم (3.000 درهم) لكل عضو.