مادة madda
FR
الباب الثاني: الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب

المادة 8

من مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية

ف 1تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسيهما وتتخذ قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ف 2ولا تكون مداولات اللجنتين صحيحة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.

ف 3وتسجل مداولات وقرارات اللجنتين في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.

ف 4وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنتين عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض طبقا لنفس الكيفيات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.362 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب

المادة 3 – المادة 10
  1. المادة 3تمنح الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في فن الصباغة وتشمل المراتب التالية:
  2. المادة 4يفتح الترشيح للمشاركة في الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في وجه الفنانين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة وذلك وفق الدليل المرجعي المشار إ
  3. المادة 5تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين لتحكيم الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب:
  4. المادة 6تتكون لجنة التحكيم على المستوى الجهوي، علاوة على المدير الجهوي للثقافة، من ثلاثة أعضاء من بين الفنانين التشكيليين أو النقاد أو المختصين في مجال الفنون التشكيلية
  5. المادة 7تتألف لجنة التحكيم على المستوى الوطني، علاوة على ممثل وزارة الثقافة والاتصال، من أربعة فنانين تشكيليين أو نقاد أو مختصين في مجال الفنون التشكيلية.
  6. المادة 8تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسيهما وتتخذ قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
  7. المادة 9يمنح الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى ضمن الملتقيات الجهوية للفنانين التشكيليين الشباب جوائز تحفيزية تحدد قيمتها كما يلي:
  8. المادة 10تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنتي تحكيم الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في 2.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم
فهرس النص كاملا · 30 مادة