الباب الثاني: الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب
المادة 8
من مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية
ف 1تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسيهما وتتخذ قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ف 2ولا تكون مداولات اللجنتين صحيحة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
ف 3وتسجل مداولات وقرارات اللجنتين في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
ف 4وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنتين عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض طبقا لنفس الكيفيات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.362 — madda.ma
الباب الثاني: الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب
المادة 3 – المادة 10- المادة 3تمنح الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في فن الصباغة وتشمل المراتب التالية:
- المادة 4يفتح الترشيح للمشاركة في الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في وجه الفنانين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة وذلك وفق الدليل المرجعي المشار إ
- المادة 5تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين لتحكيم الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب:
- المادة 6تتكون لجنة التحكيم على المستوى الجهوي، علاوة على المدير الجهوي للثقافة، من ثلاثة أعضاء من بين الفنانين التشكيليين أو النقاد أو المختصين في مجال الفنون التشكيلية
- المادة 7تتألف لجنة التحكيم على المستوى الوطني، علاوة على ممثل وزارة الثقافة والاتصال، من أربعة فنانين تشكيليين أو نقاد أو مختصين في مجال الفنون التشكيلية.
- المادة 8تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسيهما وتتخذ قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- المادة 9يمنح الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى ضمن الملتقيات الجهوية للفنانين التشكيليين الشباب جوائز تحفيزية تحدد قيمتها كما يلي:
- المادة 10تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنتي تحكيم الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في 2.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم