الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 23
تنال جائزة محمد السادس لفن الحروفية، في كل صنف من أصنافها الثلاثة، مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.17.366 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 23 – المادة 30- المادة 23تنال جائزة محمد السادس لفن الحروفية، في كل صنف من أصنافها الثلاثة، مرة واحدة.
- المادة 24يعتبر المترشح، الذي يقبل للمشاركة في مباراة نيل الجائزة، والذي يفوز بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية أو جائزة محمد السادس للتميز في فن الحروفية، متخليا
- المادة 25لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي عين فيها عضوا.
- المادة 26تحجب الجائزة في حال عدم توفر الشروط المقررة في هذا المرسوم لنيلها.
- المادة 27تسلم الجائزة بمناسبة عيد المولد النبوي.
- المادة 28تؤدى مبالغ الجائزة، ومصاريف تنظيمها، وتعويضات رئيس وأعضاء لجنة الجائزة، من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 29تحدد مقادير تعويضات رئيس وأعضاء لجنة الجائزة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.