الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 30
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.17.366 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 23 – المادة 30- المادة 23تنال جائزة محمد السادس لفن الحروفية، في كل صنف من أصنافها الثلاثة، مرة واحدة.
- المادة 24يعتبر المترشح، الذي يقبل للمشاركة في مباراة نيل الجائزة، والذي يفوز بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية أو جائزة محمد السادس للتميز في فن الحروفية، متخليا
- المادة 25لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي عين فيها عضوا.
- المادة 26تحجب الجائزة في حال عدم توفر الشروط المقررة في هذا المرسوم لنيلها.
- المادة 27تسلم الجائزة بمناسبة عيد المولد النبوي.
- المادة 28تؤدى مبالغ الجائزة، ومصاريف تنظيمها، وتعويضات رئيس وأعضاء لجنة الجائزة، من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 29تحدد مقادير تعويضات رئيس وأعضاء لجنة الجائزة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.