ف 1يتألف المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على الأقل:
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –العدل؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –التجهيز؛
- –النقل؛
- –الثقافة؛
- –الاتصال؛
- –الاقتصاد الرقمي؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ف 2بالإضافة إلى:
- –رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو من يمثله؛
- –رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من يمثله؛
- –المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله؛
- –مدير مؤسسة أرشيف المغرب.
ف 3يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى وكل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.384 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.384 بإحداث المجلس الوطني للأرشيف
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للأرشيف» يشار إليها بعده باسم «المجلس»، يتولى القيام بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأر
- المادة الثانيةيتألف المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على
- المادة الثالثةيجتمع المجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة «أرشيف المغرب». كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بد
- المادة الرابعةيمكن للمجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا متخصصة لديه، يحدد مهامها وتأليفها.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.