ف 1يجتمع المجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة «أرشيف المغرب». كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه يوجهها إلى كافة أعضائه، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع.
ف 2تتولى مؤسسة «أرشيف المغرب» كتابة المجلس، وتقوم لهذه الغاية بما يلي:
- –إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الذي يعرضه على رئيس الحكومة؛
- –إعداد محاضر اجتماعات المجلس؛
- –إعداد الملفات والقضايا التي ستعرض على المجلس طبقا لجدول أعماله؛
- –تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.384 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.384 بإحداث المجلس الوطني للأرشيف
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للأرشيف» يشار إليها بعده باسم «المجلس»، يتولى القيام بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأر
- المادة الثانيةيتألف المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على
- المادة الثالثةيجتمع المجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة «أرشيف المغرب». كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بد
- المادة الرابعةيمكن للمجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا متخصصة لديه، يحدد مهامها وتأليفها.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.