ف 1تحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للأرشيف» يشار إليها بعده باسم «المجلس»، يتولى القيام بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأرشيف وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه، وذلك بتنسيق وثيق مع مؤسسة «أرشيف المغرب» المحدثة بموجب القانون رقم 69.99 المشار إليه أعلاه.
ف 2ولهذا الغرض، يقوم المجلس بما يلي:
- –اقتراح التدابير الكفيلة بضمان حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأرشيف وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه، على الصعيدين الوطني والجهوي؛
- –السهر على ضمان التقائية وتناسق البرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بالأرشيف الوطني، وإغنائه وترشيد أنظمة استغلاله؛
- –التداول بشأن البرامج التي تقترحها السلطات الحكومية في مجال تنظيم الأرشيف المتعلق بالقطاعات التابعة لها، بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب؛
- –اقتراح كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي من شأنه تطوير الإطار القانوني المرجعي المنظم للأرشيف؛
- –دراسة التقرير السنوي الذي يعرضه مدير مؤسسة أرشيف المغرب على رئيس الحكومة بشأن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.384 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.384 بإحداث المجلس الوطني للأرشيف
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للأرشيف» يشار إليها بعده باسم «المجلس»، يتولى القيام بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأر
- المادة الثانيةيتألف المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على
- المادة الثالثةيجتمع المجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة «أرشيف المغرب». كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بد
- المادة الرابعةيمكن للمجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا متخصصة لديه، يحدد مهامها وتأليفها.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.