ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.384 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.384 بإحداث المجلس الوطني للأرشيف
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للأرشيف» يشار إليها بعده باسم «المجلس»، يتولى القيام بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأر
- المادة الثانيةيتألف المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على
- المادة الثالثةيجتمع المجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة «أرشيف المغرب». كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بد
- المادة الرابعةيمكن للمجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا متخصصة لديه، يحدد مهامها وتأليفها.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.