تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين. ويتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.410 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىعلاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية
- المادة 2تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها،
- المادة 3تؤهل أيضا جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى.
- المادة 4يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية
- المادة 5يتم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، بعد الاطلاع على أصول الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بذلك، والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول ف
- المادة 6يتم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، ولا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها.
- المادة 7لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة ال
- المادة 8ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.