ف 1تؤهل أيضا جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى.
ف 2ويمكن لهذه الإدارات، حسب الإمكانات المتاحة، تسليم نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها بطلب من المرتفق، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.410 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىعلاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية
- المادة 2تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها،
- المادة 3تؤهل أيضا جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى.
- المادة 4يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية
- المادة 5يتم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، بعد الاطلاع على أصول الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بذلك، والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول ف
- المادة 6يتم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، ولا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها.
- المادة 7لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة ال
- المادة 8ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.