القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الرابع: المحاسبة الإدارية
المادة 124
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
- –دفتر تسجيل حقوق الدائنين، الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات والآمر بالصرف؛
- –الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة؛
- –دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات.
ف 2يمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة.
ف 3وتمسك مصالح التصفية وإصدار الأوامر بالصرف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك سجلات ودفاتر للحسابات ثانوية.
طريقة الإحالةالمادة 124 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الباب الرابع: المحاسبة الإدارية
المادة 120 – المادة 133- المادة 120تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
- المادة 121تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجهة أو
- المادة 122تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
- المادة 123تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:
- المادة 124تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
- المادة 125يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وت
- المادة 126يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي، حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
- المادة 127تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجهة أو المجموعة.
- المادة 128يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجهة أو المجموعة من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلكترونية.
- المادة 129تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:
- المادة 130يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها، الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:
- المادة 131يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
- المادة 132يمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، ما يلي:
- المادة 133يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.