مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
مرسوم بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المادتين 213 و 215 منه؛
وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 164 مادة
المادة الأولى
يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجهات ومجموعاتها، مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة عملياتها المالية والمحاسبية وكذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتطبيقها.
وتشتمل العمليات المالية والمحاسبية للجهات ومجموعاتها على العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة والممتلكات.
المادة 2
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد:
- –المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وكذا الترخيصات بالمخالفة لها، في قسمه الأول؛
- –القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة، في قسمه الثاني؛
- –القواعد المطبقة على المحاسبة، في قسمه الثالث؛
- –القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة، في قسمه الرابع؛
- –الأحكام المختلفة والانتقالية، في قسمه الخامس.
المادة 3
يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة على تنفيذ ميزانيات الجهات ومجموعاتها إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.