مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الأول: قواعد عامة

المادة 23

من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها

ف 1طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب ميزانيات الجهات أو مجموعاتها تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تستخلص به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.

ف 2ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان، يمنحون دون ترخيص قانوني أو تنظيمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقومون بتسليم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف الجهة أو المجموعة مجانا، في حين أنها تخضع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: قواعد عامة

المادة 21 – المادة 26
  1. المادة 21تشتمل موارد الجهات ومجموعاتها على ما يلي:
  2. المادة 22يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات الجهات ومجموعاتها.
  3. المادة 23طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموج
  4. المادة 24يتم إثبات ديون الجهات ومجموعاتها، وتصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقا لمقررات قضائية.
  5. المادة 25تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
  6. المادة 26يتم تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
فهرس النص كاملا · 164 مادة