القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 22
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات الجهات ومجموعاتها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تشتمل موارد الجهات ومجموعاتها على ما يلي:
- المادة 22يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات الجهات ومجموعاتها.
- المادة 23طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموج
- المادة 24يتم إثبات ديون الجهات ومجموعاتها، وتصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقا لمقررات قضائية.
- المادة 25تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
- المادة 26يتم تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.