القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 31
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها.
ف 2تسجل بصورة إجمالية أوامر المداخيل الفردية في أوراق للإصدار أو في جذاذة إلكترونية تبلغ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلها.
ف 3وينطبق نفس الأمر على تخفيض وإلغاء الأوامر بالمداخيل.
ف 4تصدر أوامر المداخيل الجماعية وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تخضع لها الديون المتعلقة بها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 31 – المادة 35- المادة 31يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها.
- المادة 32يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الد
- المادة 33يتم تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها بموجب أوامر بالمداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،
- المادة 34يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
- المادة 35يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجهة أو المجموعة الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.