القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 35
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجهة أو المجموعة الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.
ف 2استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدات تثبت حيازتها لوحدها أداء الحقوق أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة يتم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 31 – المادة 35- المادة 31يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها.
- المادة 32يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الد
- المادة 33يتم تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها بموجب أوامر بالمداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،
- المادة 34يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
- المادة 35يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجهة أو المجموعة الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.