مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثالث: المراقبة

المادة 157

من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها

ف 1تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجهات ومجموعاتها، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.

ف 2تقدم حسابات الجهات ومجموعاتها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 وهذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 157 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المراقبة

المادة 157 – المادة 159
  1. المادة 157تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجهات ومجموعاتها،
  2. المادة 158تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجهة إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.
  3. المادة 159يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة.
فهرس النص كاملا · 164 مادة