القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثالث: المراقبة
المادة 158
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجهة إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
طريقة الإحالةالمادة 158 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الباب الثالث: المراقبة
المادة 157 – المادة 159- المادة 157تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجهات ومجموعاتها،
- المادة 158تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجهة إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.
- المادة 159يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة.