القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرفالفرع الثاني: مبادئ التنظيم
المادة 9
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجهة أو المجموعة أو معهود بها إليهما.
ف 2كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي للجهة أو المجموعة إلا بموجب أوامر تصدر إلى هذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الثاني: مبادئ التنظيم
المادة 9 – المادة 10- المادة 9لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجهة أو المجموعة أو معهود بها إليهما.
- المادة 10تدرج الأوامر بالمداخيل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات المتخذة لتطبيقه