القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الخامس: المحاسبة المتعلقة بالميزانيةالفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 135
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانوية تبرز ما يلي:
- –النفقات الممتدة على عدة سنوات؛
- –النفقات برسم البرامج؛
- –النفقات الدائمة؛
- –الاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات النفقات؛
- –الالتزامات المرحلة من السنة المنصرمة.
ف 2ويمسك المحاسب المكلف المحاسبة المذكورة بناء على بيانات الالتزام بالنفقات وبيانات النفقات الدائمة التي يعدها الآمر بالصرف والتي يقوم بتبليغها إليه.
طريقة الإحالةالمادة 135 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 135 – المادة 141- المادة 135يمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانوية تبرز ما يلي:
- المادة 136يثبت المحاسبون العموميون، جميع عمليات المداخيل والنفقات، التي نفذوها أو قاموا بجمعها، في دفاتر يومية فرعية.
- المادة 137يتم بيان تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها من طرف المحاسبين، عن كل نوع من المداخيل، في محاسبة تتضمن، بصفة منفصلة، عن كل بند من البنود، بالنسبة للسنة الجارية والسنوات
- المادة 138يدرج أداء النفقات في محاسبة تبين، بصفة منفصلة، حسب كل بند من بنود الميزانية الاعتمادات المفتوحة وإصدارات الأوامر بالأداء.
- المادة 139يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع للاع
- المادة 140يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، علاوة على ذلك، محاسبة تبرز ما يلي:
- المادة 141يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف، قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي، بما يلي: