المادة 43
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى المحاسب المكلف الذي يتعين عليه إدراج المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية الجهة أو المجموعة المعنية.
ف 2يقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل «التسوية» برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.
ف 3إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجهة أو المجموعة.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها
المادة 41 – المادة 48- المادة 41يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات ا
- المادة 42يمكن أن يتولى شسيع أو شسيعو المداخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها. ويمكن لهم أن يستعينوا بشسيعين مساعدين.
- المادة 43تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى
- المادة 44تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف.
- المادة 45يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:
- المادة 46يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم
- المادة 47في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذ
- المادة 48يتعين على شسيع المداخيل، بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن، خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا