القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها
المادة 45
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:
- –مراقبة الصندوق والمحاسبة؛
- –جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات؛
- –تقييم سير الشساعة وأدائها.
ف 2ويتعين إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.
ف 3ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.
ف 4ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، للمراقبة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.
ف 5ويطلع المحاسب المكلف، فورا، الآمر بالصرف ووزير الداخلية ووزير المالية، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية المراقبة.
ف 6ويحدد تنظيم شساعات المداخيل وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها
المادة 41 – المادة 48- المادة 41يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات ا
- المادة 42يمكن أن يتولى شسيع أو شسيعو المداخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها. ويمكن لهم أن يستعينوا بشسيعين مساعدين.
- المادة 43تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى
- المادة 44تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف.
- المادة 45يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:
- المادة 46يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم
- المادة 47في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذ
- المادة 48يتعين على شسيع المداخيل، بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن، خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا