القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 161
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
يمكن إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لامادية، وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 161 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 160 – المادة 164- المادة 160تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على مجموعات الجماعات الترابية التي تضم من بين أعضائها جهة واحدة على الأقل.
- المادة 161يمكن إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لامادية، وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخ
- المادة 162في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه، تمسك الجهات ومجموعاتها محاسبة المواد والقيم والسندات ومحاسبة إدارية ومحاسبة ت
- المادة 163يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2018 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما الأحكام المطبقة على الجهات ومجموعاتها
- المادة 164يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.