القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل
المادة 40
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجهة أو المجموعة المعنية.
ف 2غير أنه يتم تسليم الجداول المحتفظ بها بطريقة إلكترونية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل إلى الجهة أو المجموعة المعنية بعد تصفية آخر حصة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل
المادة 36 – المادة 40- المادة 36تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجهات ومجموعاتها القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.
- المادة 37يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض،
- المادة 38إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائها، بواسطة بيانات معززة بال
- المادة 39يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون المشار
- المادة 40يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجهة أو المجموعة المعنية.