القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 70
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجهات أو المجموعات التي تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، على نظام افتحاص ومراقبة داخلية تمكنها من التأكد:
- أ)من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 71 أدناه؛
- ب)من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
- ج)من صحة الإدراج المالي للنفقة.
طريقة الإحالةالمادة 70 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 68 – المادة 72- المادة 68يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجهات والمجموعات التي يجب أن تتوفر على ن
- المادة 69يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 70يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجهات أو المجموعات التي تتوفر، علاوة على المعايير ال
- المادة 71يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 72تؤهل الجهة أو المجموعة، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء