القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 69
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- 1 -توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- 2 -صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
- 3 -الإدراج المالي؛
- 4 -المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:
- أ)قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان؛
- ب)العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
- ج)نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها في البند أ) من الفقرة الثالثة من المادة 61 أعلاه، التي يفوق مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم؛
- د)نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم؛
ف 2هـ) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛
- و)العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في هـ) من هذا البند؛
- ز)الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 68 – المادة 72- المادة 68يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجهات والمجموعات التي يجب أن تتوفر على ن
- المادة 69يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 70يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجهات أو المجموعات التي تتوفر، علاوة على المعايير ال
- المادة 71يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 72تؤهل الجهة أو المجموعة، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء