مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة

المادة 72

من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها

ف 1تؤهل الجهة أو المجموعة، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء افتحاص لكفاءتها التدبيرية.

ف 2تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

ف 3يشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالية:

  1. –كفاءة التدبير المالي؛
  2. –الكفاءة في تنفيذ النفقات؛
  3. –كفاءة المراقبة الداخلية؛
  4. –الكفاءة التدبيرية للمعلومات.

ف 4يتم، بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الجهة أو المجموعة لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت لها الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.

طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة

المادة 68 – المادة 72
  1. المادة 68يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجهات والمجموعات التي يجب أن تتوفر على ن
  2. المادة 69يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
  3. المادة 70يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجهات أو المجموعات التي تتوفر، علاوة على المعايير ال
  4. المادة 71يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
  5. المادة 72تؤهل الجهة أو المجموعة، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء
فهرس النص كاملا · 164 مادة