القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 153
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
طريقة الإحالةالمادة 153 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 152 – المادة 156- المادة 152يعد المحاسب العمومي، بعد اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجهة أو المجموعة.
- المادة 153فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
- المادة 154يجب أن يكون حساب الجهة أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادقة والتوقيع عل
- المادة 155في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجهة أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
- المادة 156يتم تقديم حساب الجهة أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب العمومي إلى ر